للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجَهْدَ بلغ بك ما أرى؟ تجد شاة؟)) فقلت: لا، قال: ((فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع)). وفي لفظ للبخاري: ((أيؤذيك هوامُّ رأسك)) قلت: نعم، قال: ((فاحلق، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة)). وفي لفظ للبخاري: (( ... أما تجد شاة؟)) قلت: لا، قال: ((صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام)). وفي رواية للبخاري: ((فدعا الحلاق فحلقه ثم أمرني بالفداء)) (١).

وهذا نص في الحلق، أما بقية هذه المحظورات فقاسها أهل العلم على حلق الرأس فجعلوا فيها هذه الفدية؛ لأن ذلك يحرم في حال الإحرام فأشبه حلق الرأس، واللَّه أعلم (٢).

٢ - الوطء الذي يوجب الغسل: فمن جامع في الفرج (٣) قبل التحلل

الأول فسد حجه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا بالجماع (٤). ويجب عليه أن يتمه، ويقضيه بعد


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب المحصر، باب قول اللَّه تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}. [البقرة: ١٩٦].برقم ١٨١٤،وزيادات الروايات من أطراف الحديث في البخاري، برقم ٤١٩٠ و٤٥١٧، ٥٦٦٥،وأخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، برقم ١٢٠١.
(٢) انظر شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٢٧٤ - ٢٧٩، والمغني، ٥/ ٣٨١ - ٣٨٩، وانظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١١٨، والفتاوى الإسلامية، ٢/ ٢٣٢، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٧/ ١٩٥.
(٣) قال الشنقيطي في أضواء البيان، ٥/ ٣٨٦: ((والأظهر أن الإتيان في الدُّبر كالجماع في إفساد الحج، وكذلك الزنا أعاذنا اللَّه وإخواننا المسلمين من فعل كل ما لا يرضي اللَّه تعالى)).
(٤) الإجماع لابن المنذر، ص ٦٣.

<<  <   >  >>