للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال: قَوْلي مثل ما قالا)) (١). واللَّه تعالى أعلم (٢) (٣).

قال الإمام النووي رحمه اللَّه: ((إذا وطئ القارن فسد حجُّه وعمرته، ولزمه المضي في فاسدهما، وتلزمه بدنة للوطء، وشاة بسبب القران، فإذا قضى لزمته شاة أخرى، سواء قضى قارناً أو مفرداً؛ لأنه توجَّه عليه القضاء قارناً، فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القران، قال العبدري:


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب ما يفسد الحج، ٥/ ١٦٧ - ١٦٨، وقال: ((هذا إسناد صحيح، وفيه دليل على صحة سماع شعيب بن محمد بن عبد اللَّه من جده عبد اللَّه بن عمرو. ومن هذا الوجه أخرجه الحاكم، ٢/ ٦٥، وقال: ((هذا حديث ثقات رواته حفاظ، وهو كالآخذ باليد في صحة سماع شعيب بن محمد عن جده عبد اللَّه بن عمرو، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٣٣، ٢٣٤، برقم ١٠٤٣.
(٢) ويكون الإحرام بالحج من العام القادم من الميقات الذي أحرم منه بالحج الذي أفسده؛ لأن ذلك جاء عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: منهم عمر بن الخطاب، وأبو هريرة، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم -. [السنن الكبرى، للبيهقي، ٥/ ١٦٧]، ورجَّحه الشنقيطي في أضواء البيان، ٥/ ٢٨٣.
وجاء عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: أنهما إذا أحرما بالحج من العام القادم يتفرقان حتى يقضيا حجهما، روي ذلك عن علي بن أبي طالب، وعمر بن الخطاب، وابن عباس - رضي الله عنهم -[سنن البيهقي، ٥/ ١٦٧]، ورجَّحه الشنقيطي في أضواء البيان، ٥/ ٣٨١.
وأفتى شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: أن من جامع قبل التحلل الأول عليه بدنة، تجزئ في الضحية، وعلى زوجته مثل ذلك إن كانت مطاوعة، تذبحان في الحرم لفقراء مكة، فإن عجزا فعلى كل واحد صيام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل بدل الحجة التي أفسداها بالوطء، يحرمان من المحل الذي أحرما منه بالحج الأول، وعليهما التوبة الصادقة، والاستغفار من هذا الذنب العظيم، مع الإكثار من الاستغفار والعمل الصالح. [مجموع فتاوى ابن باز في أركان الإسلام: إعداد عبد اللَّه الطيار وأحمد بن باز، فتاوى الحج والعمرة، ٦/ ٩٨]. نشر دار الوطن، وانظر: أضواء البيان، ٥/ ٣٨١، ٣٨٣.
(٣) قال شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: ((من جامع زوجته قبل التحلل الأول: بطل حجه وحجها، ووجب على كل واحد منهما بدنة، مع إتمام مناسك الحج، فمن عجز منهما عنها [أي عن البدنة] صام عشرة أيام، وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة)). [مجموع فتاوى ابن باز، ١٦/ ١٣٢].

<<  <   >  >>