للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

" إما أن ينظر كم قيمة الصيد المقتول ويخرج ما يقابلها طعاماً ويفرقه على المساكين لكل مسكين نصف صاع.

وإما أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوماً (١)، قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ واللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَام} (٢) (٣).


(١) انظر: شرح العمدة، ٢/ ٢٨٠، ٣٢٦، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص ٤٨، والشرح الممتع لابن عثميين، ٧/ ١٩٦، والفروع لابن مفلح، ٥/ ٤٦٧.
(٢) سورة البقرة، الآية: ٩٥.
(٣) المقتول من الصيد قسمان:
القسم الأول: قضت فيه الصحابة - رضي الله عنهم -، فيجب فيه ما قضت به، وبهذا قال الإمام أحمد والشافعي وعطاء وإسحاق.
وقال الإمام مالك: يستأنف الحكم فيه؛ لأن اللَّه تعالى قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة:٩٥].
والصواب: أنه يجب ما قضت به الصحابة؛ لأنهم أقرب إلى الصواب وأبصر بالعلم، فكان حكمهم حجة على غيرهم، كالعالم مع العامي.
" ... القسم الثاني: ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة؛ لقوله تعالى:
{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} فيحكمان فيه بأشبه الأشياء من النعم: من حيث الخلقة، والصورة، لا من حيث القيمة، سواء كانت قيمته أزيد من قيمة الصيد المقتول أو أنقص، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة)) ثم ذكر الأدلة [شرح العمدة،
٢/ ٢٨١]. وقال ابن قدامة: ((بدليل أن قضاء الصحابة لم يكن بالمثل في القيمة، وليس من شرط الحكم أن يكون فقيهاً؛ لأن ذلك زيادة على أمر اللَّه تعالى به، لكن تعتبر العدالة؛ لأنها منصوص عليها، ولأنها شرط في قبول القول على الغير في سائر الأماكن، وتعتبر الخبرة؛ لأنه لا يتمكن من الحكم بالمثل إلا لمن له خبرة)). [المغني لابن قدامة، ٥/ ٤٠٤ - ٤٠٥].

<<  <   >  >>