للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الصيد الذي له مثل من النعم: الضبع؛ لحديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، قال: سألت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عن الضَّبُع؟ قال: ((هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم)) (١).

وقضى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ((في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)) (٢). والجفرة من أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفُطِمَت وفُصلت عن أمها ورعت (٣).

وقضى ابن عباس رضي اللَّه عنهما في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة (٤)، وقال الإمام مالك: ((لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها

المحرم بدنة)) (٥) وغير ذلك مما له مثل (٦).


(١) أبو داود، كتاب الأطعمة، باب في أكل الضبع، برقم ٣٨٠١، والدارمي، ٢/ ٧٤، والحاكم،
١/ ٤٥٢، والبيهقي، ٥/ ١٨٣، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٤٤٨، وفي إرواء الغليل، ٤/ ٢٤٢، برقم ١٠٥٠.
(٢) مالك في الموطأ،١/ ٤١٤،والبيهقي،٥/ ١٨٣، ١٨٤،وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٤٥.
(٣) انظر: إرواء الغليل، ٤/ ٢٤٥، ٢٤٦، وقال: ((صحيح موقوفاً))، وأخرجه البيهقي بمعناه،
٥/ ١٨٤، وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، ١/ ٢٧٧.
(٤) البيهقي، ٥/ ٢٠٥، وصححه الألباني في إرواء الغليل، ٤/ ٢٤٧.
(٥) موطأ الإمام مالك، ١/ ٤١٥.
(٦) وقد نقل الإمام ابن قدامة في المغني، ٥/ ٤٠٢ - ٤٠٥، وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على أن المثل: ما مثال الصيد من جهة الخلقة والصورة سواء كانت قيمة أزيد من قيمة المقتول أو أنقص، ولفظ ابن قدامة: ((وأجمع الصحابة على إيجاب المثل، فقال عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، وابن عباس، ومعاوية: في النعامة بدنة، وحكم أبو عبيدة، وابن عباس في حمار الوحش ببدنة، وحكم عمر فيه ببقرة، وحكم عمر وعلي في الظبي بشاة، وإذا حكموا بذلك في الأزمنة المختلفة، والبلدان المتفرقة دل ذلك على أنه ليس على وجه القيمة ... )) [المغني، ٥/ ٤٠٢].
ومما ذكر عن الصحابة قضاؤهم فيه: الضبع فيه كبش، قضى به عمر، وعلي، وجابر، وابن عباس [وقد قضى فيه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قبلهم بكبش إذا صاده المحرم، كما تقدم] وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع جفرة، وفي حمار الوحش بقرة، روي ذلك عن عمر، وقال عروة وغيره، وروي أن فيه بدنة كما جاء عن أبي عبيدة وابن عباس، وفي بقرة الوحش بقرة، روي ذلك عن ابن مسعود، والأيّل فيه بقرة، قال ابن عباس، والوعل، والتَّيثل بقرة [الوعل: التيس الجبلي، والأروى: شاة الوحش وهي أنثاه، والتَّيثل: هو الذكر المسن من الأوعال، والأيل: ذكر الأوعال] والأروى فيها بقرة، ذكر ذلك عن ابن عمر، وفي الظبي شاة، ثبت ذلك عن عمر، وفي الوبر شاة، وقيل: فيه جفرة؛ لأنه ليس بأكبرمنها [والجفرة من أولاد المعز ما أتى عليها أربعة أشهر، وفصلت عن أمها، والذكر جفر، وفي اليربوع جفرة، ذكر ذلك عن ابن عمر، وابن مسعود، وفي الضب جدي، قضى به عمر، وذكر عن جابر: أن فيه شاة، وفي الأرنب عناق، قضى به عمر [والعناق: الأنثى من ولد المعز في أول سنة] المغني لابن قدامة، ٥/ ٤٠٣ - ٤٠٤، وشرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٣٨٣.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ((وما لم يحكم فيه الصحابة أو لم يبلغنا حكمهم فلا بد من استئناف حكم حاكمين، ويجب أن يكونا عدلين، كما قال تعالى: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} ((ولا بد أن يكونا من أهل الخبرة)) [شرح العمدة، ٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦]، وانظر: الفروع لابن مفلح، ٥/ ٤٩٣ - ٥١٠.

<<  <   >  >>