للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - الإحرام في نعلين؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين)) (١).

٦ - الإحرام بعد صلاة فريضة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم بعد صلاة الظهر؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((صلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج ... )) (٢). فإن لم يكن في وقت صلاة فريضة، فإنه يصلي ركعتي الوضوء؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ((تجرد لإهلاله واغتسل)) وقد شرع - صلى الله عليه وسلم - لأمته ركعتي الوضوء، والصواب أنها تُصلَّى في أي ساعة من ليل أو نهار، وإذا كان الإحرام من ميقات ذي الحليفة فصلَّى في وادي العقيق فريضة أو نافلة ثم أحرم بعدها، فلا بأس؛ لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)) (٣).

٧ - التحميد، والتسبيح، والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: صلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم


(١) أحمد، ٢/ ٣٤، وذكره الحافظ في التلخيص، ٢/ ٢٣٧، وعزاه لأبي عوانة بسند على شرط الصحيح.
(٢) مسلم، برقم ٢٥ - (١٢٤٣) وتقدم تخريجه في الإحرام.
(٣) البخاري، برقم ١٥٣٤، وتقدم تخريجه في الإحرام.

<<  <   >  >>