للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: ((والطواف من جنس الصلاة في الجملة، لكن لو قطعه لحاجة مثلاً: كمن طاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة فإنه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه، ولا يلزمه الرجوع إلى الحجر الأسود، بل يبدأ من مكانه ويكمل، خلافاً لما قال بعض أهل العلم: إنه يبدأ من الحجر الأسود، والصواب لا يلزمه ذلك، كما قال جماعة من أهل العلم، وكذا لو حضرت جنازة وصلَّى عليها، أو أوقفه أحد يكلمه، أو زحام، فإنه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك واللَّه ولي التوفيق)) (١) (٢).


(١) مجموع فتاوى ابن باز، ١٠/ ١٦٠، ١٦/ ١٣٧، ١٧/ ٢١٦.
(٢) قال العلامة الشنقطي رحمه اللَّه في أضواء البيان، ٥/ ٢٢٧: ((أظهر قولي العلماء عندي أنه إن أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف أنه يصلِّي مع الناس، ولا يستمر في طوافه مقدماً إتمام الطواف على الصلاة، وممن قال بذلك: ابن عمر، وسالم، وعطاء، وأبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد وأصحابه، وأبو ثور، وروي ذلك عنهم في السعي أيضاً، ولكن عند المالكية لا يجوز قطع الطواف إلا للصلاة المكتوبة خاصة إذا أقيمت وهو في أثناء الطواف، ويبني عندهم إن قطعه للصلاة خاصة، ويندب عندهم إكمال الشوط إن قطعه في أثناء الشوط، وإن قطعه لغيرها لصلاة الجنازة أو تحصيل نفقة لا بد منها لم يبنِ على ما مضى منه بل يستأنف الطواف عندهم؛ لأنه لا يجوز عندهم قطعه لذلك ابتداء ... وقيل يمضي في طوافه ولا يقطعه للصلاة، واحتج من قال بهذا بأن الطواف صلاة فلا تقطع الصلاة، ورد عليه بحديث: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)). ومن قال من أهل العلم: إن الطواف يجوز قطعه للصلاة على الجنازة والحاجة الضرورية كالشافعية والحنابلة، قالوا: يبني على ما أتى به من أشواط الطواف، فإن كان قطعه للطواف عند انتهاء شوط من أشواطه بنى على الأشواط المتقدمة، وجاء ببقية الأشواط، وإن كان قطعه له في أثناء الشوط فأظهر قولي أهل العلم عندي أنه يبتدئ من الموضع الذي وصل إليه ويعتد ببعض الشوط الذي فعله قبل قطع الطواف، خلافاً لمن قال: بأنه يبتدئ الشوط الذي قطع الطواف في أثنائه ولا يعتد ببعضه الذي فعله، وهو قول الحسن، وأحد وجهين عند بعض الشافعية، وهو مندوب عند المالكية إن قطع للفريضة ... )). [أضواء البيان، ٥/ ٢٢٨]، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية، ٢/ ٥٩٢ - ٥٩٣.

<<  <   >  >>