للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر)) (١).

السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحَهُ بيده وقبّل يده؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، فعن نافع قال: ((رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يفعله)) (٢).

السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به؛ لحديث أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال: ((رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ويستلم

الركن بمحجنٍ معه، ويقبِّل المحجن)) (٣).

السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر ولا يقبِّل ما يشير به؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: ((طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه)) (٤).


(١) متفق عليه: البخاري واللفظ له، في كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم ١٦١٣، ١٦٣٢، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، برقم ١٢٧٢،ولفظه: ((أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن)) وهذا أيضاً لفظ للبخاري، برقم ١٦٠٧.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، برقم ١٦٠٦، ومسلم واللفظ له، في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، برقم ٤٦ - (١٢٦٧).
(٣) مسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم ١٢٧٥.
(٤) متفق عليه: البخاري، واللفظ له، في كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، برقم ١٦١٢، ومسلم بنحوه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير، برقم ١٢٧٢.

<<  <   >  >>