للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس والثلاثون: طواف الوداع]

إذا أراد الحاج الخروج من مكة إلى بلده، فلا يخرج حتى يطوف طواف الوداع (١)؛لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: كان الناس ينصرفون في كل وجهٍ، فقال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: ((لا ينفرنّ أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت)) (٢).

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: ((أُمِر الناسُ أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأة الحائض)) (٣)، فالحائض ليس عليها وداع وكذلك النفساء.

وعن عائشة رضي اللَّه عنها ((أن صفية بنت حيي رضي اللَّه عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت فذكرْتُ ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أحابستنا هي؟)) قالوا: إنها قد أفاضت، قال: ((فلا إذن))، هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: عن عائشة

رضي اللَّه عنها قالت: حاضت صفية بنت حُيَيّ بعدما أفاضت، قالت عائشة:


(١) الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة أطوفة:
الطواف الأول: الطواف عند الدخول، ويُسمَّى طواف القدوم، والدخول، والورود، وهو سنة لا شيء على تاركه، وهو للقارن، والمفرد.
الطواف الثاني: طواف الإفاضة، وهو بعد التعريف، ويقال له: طواف الزيارة، وهو طواف الفرض الذي لا بد منه؛ فإنه ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف، كما قال اللَّه تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، الآية: ٢٩].
الطواف الثالث: طواف الوداع، وهو لمن أراد من الحجاج الخروج من مكة إلى بلاده، وهو و (٣) من واجبات الحج، ينوب عنه الدم إذا تركه. [المغني، لابن قدامة، ٥/ ٣١٦، وفتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٢٧]، وأضواء البيان، ٥/ ٢١٣، وفتاوى اللجنة الدائمة، ١١/ ٢٢٣.
(٢) مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع، وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٧.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، برقم ١٧٥٥، ومسلم، كتاب الحج، باب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، برقم ١٣٢٨.

<<  <   >  >>