للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب.

المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده.

المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك.

المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ}، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمداً قبل التحلل الأول فسد نسكه.

المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة.

* ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف.

ثانياً: صفة دخول مكة

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي:

١٠ - ١ - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.

١١ - ٢ - يستحب له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ويَذْكُرُ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

١٢ - ٣ - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لحديث عائشة

<<  <   >  >>