للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شُرِعَ له أن يشترط فيقول عند إحرامه بالنسك: (( .. فإن حبسني حابس فمحلّي حيث حبستني))، فمتى اشترط المحرم ذلك عند إحرامه، ثم أصابه ما يمنعه من إتمام نسكه، فإن له التحلل ولا شيء عليه.

٨ - وإن كان مع من يريد العمرة أطفال أو صبيان، وأراد أن يحرموا بالعمرة رغبةً في الثواب له ولهم، فإن كان الصبي مميزاً أحرم بإذن وليِّه، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير مما تقدم ذكره، وإن كان الصبي أو الجارية دون التمييز نوى عنهما وليهما الإحرام، ولبَّى عنهما، ويمنعهما مما يمنع منه الكبير من محظورات الإحرام، وينبغي أن يكونا طاهري الثياب والأبدان حال الطواف.

وكذلك يؤمر المميز والجارية المميزة بالطهارة قبل الشروع في الطواف.

٩ - يجتنب المحرم بالعمرة محظورات الإحرام التسعة التي تقدم ذكرها.

ثانياً: صفة دخول مكة

إذا وصل المعتمر إلى مكة استحب له ما يأتي:

١٠ - ١ - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.

١١ - ٢ - يستحب له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان لا يقدم بمكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ويَذْكُرُ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

١٢ - ٣ - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لحديث عائشة رضي اللَّه عنها.

١٣ - ٤ - فإذا وصل إلى المسجد الحرام، فالأفضل له أن يقدم رجله

<<  <   >  >>