للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عني مناسككم)) (١)، فيجب على كل قارنٍ ومتمتِّعٍ أن يأخذ وقت النحر من نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فيجب الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني: لم ينحر عن أحد من أزواجه - صلى الله عليه وسلم - إلا بعد رمي جمرة العقبة، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وقد كانت أزواجه كلهن متمتعات إلا ما كان من عائشة رضي اللَّه عنها، فإنها كانت قارنة.

الدليل الثالث: لم ينحر كلُّ من كان معه من أصحابه إلا يوم النحر، وقد كان معه جمٌّ غفير، قيل: بأنهم كانوا نحو مائة وثلاثين ألفاً، وقد كان أصحابه الذين قدموا معه بين قارنٍ ومتمتِّعٍ؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - بعد أن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويجعلها عمرة، ولم يذكر أنه - صلى الله عليه وسلم - أَذِنَ لواحدٍ منهم، ولا أمره بذبح الهدي قبل يوم النحر.

الدليل الرابع: جرى عمل الخلفاء الراشدين، والمهاجرين، والأنصار، وجميع الصحابة كلهم أجمعوا على هذا، فلم ينقل عن واحد منهم: أنه

نحر هدي تمتعه أو قرانه قبل يوم النحر البتة، ولن يُصْلِحَ آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.

الدليل الخامس: قول اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ} (٢)، ولا شك أن من الأسوة اتباعه في أفعاله - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل السادس: قول اللَّه - عز وجل -: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ


(١) مسلم بنحوه، برقم ١٢٩٧، والبيهقي بلفظه، في السنن الكبرى، ٥/ ١٢٥.
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٢١.

<<  <   >  >>