للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأمر الثالث عشر: الاشْتِرَاكِ فِي الْهَدْيِ وَإِجْزَاءِ الْبَقَرَةِ وَالْبَدَنَةِ كُلٍّ مِنْهُمَا عَنْ سَبْعَةٍ فعن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّه رضي اللَّه عنهما قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

وفي لفظٍ لمسلم: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ.

وفي رواية لمسلم: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فَنَحَرْنَا الْبَعِيرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ.

وفي رواية لمسلم: اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ: أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجَزُورِ (١)؟ قَالَ: مَا هِيَ إِلَّا مِنْ الْبُدْنِ، وَحَضَرَ جَابِرٌ الْحُدَيْبِيَةَ، قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً، اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ.

وفي لفظ عن أبي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه يُحَدِّثُ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: فَأَمَرَنَا إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ مِنَّا فِي الْهَدِيَّةِ،


(١) (الجزور): قال العلماء: الجزور هو: البعير، قال القاضي: وفرق هنا بين البقرة والجزور؛ لأن البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهّم السائل أن هذا حق في الاشتراك، فقال في جوابه: إن الجزور، لما اشتريت للنسك، صار حكمها كالبدن. وقوله: ما يشترك في الجزور هكذا في النسخ: ما يشترك، وهو صحيح، وتكون ما بمعنى مَن. وقد جاء ذلك في القرآن وغيره، ويجوز أن تكون ما مصدرية، أي اشتركا كالاشتراك في الجزور.

<<  <   >  >>