للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: ((ارْكَبْهَا)) مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (١).

وفي رواية عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِبَدَنَةٍ، أَوْ هَدِيَّةٍ، فَقَالَ: ((ارْكَبْهَا) قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، أَوْ هَدِيَّةٌ،

فَقَالَ: ((وَإِنْ)) (٢).

وفي رواية عن أبي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه رضي اللَّه عنهما سُئِلَ عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا (٣))) (٤).

وفي رواية عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا - رضي الله عنه - عَنْ رُكُوبِ الْهَدْيِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: ((ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ، حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا)).

* الأمر السابع عشر: مَا يَفْعَلُ بِالْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ فِي الطَّرِيقِ

عن مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بْنُ سَلَمَةَ مُعْتَمِرَيْنِ، قَالَ: وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنَةٍ يَسُوقُهَا، فَأَزْحَفَتْ (٥) عَلَيْهِ


(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدن، برقم ١٦٨٩، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ١٣٢٣.
(٢) (فقال: وإن): هكذا هو في جميع النسخ: وإن: فقط. أي: وإن كانت بدنة.
(٣) (حتى تجد ظهراً): أي مركباً.
(٤) مسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها، برقم ١٣٢٤.
(٥) (فأزحَفَت): هذا رواية المحدثين، لا خلاف لهم فيه. قال الخطابي: كذا يقوله المحدّثون، قال: وصوابه والأجود: فأُزحِفت - بضم الهمزة - يقال: زحف البعير إذا قام، وأزحفه. قال الهروي وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير، بالألف، وكذا قال الجوهريّ وغيره. يقال: زحف البعير وأزحف، لغتان. وأزحفه السير، وأزحف الرجل: وقف بعيره. فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول، بل الجميع جائز، ومعنى أزحف: وقف من الكلال والإعياء.

<<  <   >  >>