للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجله على صفحة شاة، وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: ((أفلا قبل هذا؟ أَوَ تريد أن تميتها موتتان) ولفظ الحاكم: ((أتريد أن تميتها موتان؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها)) (١).

قال الإمام النووي رحمه اللَّه: ((ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة

الذبيحة، وأن لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى، ولا يجرها إلى مذبحها)) (٢).

الأمر الثالث: إذا كانت الضحية من الإبل نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول اللَّه تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (٣).

قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما: ((قياماً على ثلاث معقولة يدها اليسرى)) (٤).

وعن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى، قائمة على ما بقي من قوائمها)) (٥).

وعن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها


(١) الطبراني في الكبير، ١١/ ٣٣٢، برقم ١١٩١٦، والأوسط، ٣/ ٣٢٠، برقم ١٨٩٠، [مجمع البحرين]، والحاكم، قال المنذري في الترغيب: ((ورجاله رجال الصحيح))، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط البخاري))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، ١/ ٦٣٠، وقال في مجمع الزوائد،٤/ ٣٣: ((رجاله رجال الصحيح)).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم،١٣/ ١١٣،وانظر: أحكام الأضاحي لابن عثيمين، ص٩٤ - ٩٥.
(٣) سورة الحج، الآية: ٣٦.
(٤) تفسير ابن كثير، ١٣/ ٢٢٢.
(٥) أبو داود، كتاب المناسك، باب كيف تنحر البدن؟ برقم١٧٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٩٤.

<<  <   >  >>