للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اللَّه: ((وفي هذا الحديث كراهية ما يقبح معناه من الأسماء، وكان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يحب الاسم الحسن، ويعجبه الفأل الحسن ... وكان الواجب بظاهر الحديث أن يقال للذبيحة عن المولود: نسيكه ولا يقال: عقيقة، لكني لا أعلم أحداً من العلماء مال إلى ذلك، ولا قال به، وأظنهم - واللَّه أعلم - تركوا العمل بهذا المعنى المدلول عليه من هذا الحديث؛ لما صح عندهم من لفظ العقيقة ... ))، ثم ذكر حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: ((كل غلام رهينة بعقيقتة)((تذبح عنه يوم سابعه، ويُسَمَّى فيه، ويحلق رأسه)) (١).

وحديث سلمان العنسي - رضي الله عنه -: ((مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى)) (٢)، ثم قال: (( ... وهما حديثان ثابتان، إسناد كل واحد منهما خير من إسناد حديث زيد بن أسلم هذا)) (٣).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه يقول في العقيقة: ((لا حرج في تسميتها بالعقيقة؛ لتسمية النبي - صلى الله عليه وسلم -[لها بذلك] (٤) في الأحاديث الصحيحة)) (٥).


(١) أحمد، ٣٣/ ٢٧١، برقم ٢٠٠٨٣، ٢١٩٣، ٢١٩٤، وأبو داود، برقم ٢٨٣٨، وبقية أصحاب السنن وتقدم تخريجه.
(٢) البخاري، برقم ٥٤٧١، ٥٤٧٢، بنحوه، وأحمد في المسند، ٢٦/ ١٧٠، برقم ٦٢٣١، وتقدم تخريجه.
(٣) التمهيد لابن عبد البر، ٤/ ٣٠٥ - ٣٠٦.
(٤) سمعته من شيخنا رحمه اللَّه أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ٥٤٧٢. وسمعته أيضاً يقول أثناء تقريره على زاد المعاد لابن القيم، ٢/ ٣٢٥: (( ... العقيقة سنة مؤكدة، وهي كالأضحية: يأكل، ويهدي، ويتصدق، وفي الأحاديث الصحيحة سمَّاها [النبي]- صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((كل غلام رهينة بعقيقته)) فلا بأس بتسميتها عقيقة))، وسمعته يقول أثناء تقريره على زاد المعاد، ٢/ ٣٣٢، عن خبر جعفر بن محمد عن أبيه: يرفعه مرسلاً: ((ابعثوا إلى بيت القابلة برجل، وكلوا، وأطعموا، ولا تكسروا منها عظماً)) [أخرجه البيهقي، ٩/ ٣٠٢، وأبو داود في المراسيل]، قال شيخنا: وهذا مرسل، والمرسل لا حجة فيه، فيأكل، أو يهدي، أو يتصدق ما تيسَّر، وكسر العظم لا بأس به، وذكر بعضهم أن هذا يترك تفاؤلاً)).
(٥) وقال العلامة ابن القيم رحمه اللَّه في كتاب تحفة المودود بأحكام المولود، ص ٣٧: ((الفصل السادس: هل تكره تسميتها عقيقة: اختلف فيه فكرهت ذلك طائفة، واحتجوا بأن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - كره الاسم، فلا ينبغي أن يطلق على هذه الذبيحة الاسم الذي كرهه، قالوا: فالواجب بظاهر هذا الحديث أن يقال لها: نسيكة، ولا يقال لها عقيقة.
وقالت طائفة أخرى: لا يكره ذلك، ورأوا إباحته، واحتجوا بحديث سمرة: ((الغلام مرتهن بعقيقته))، وبحديث سلمان بن عامر: ((مع الغلام عقيقة))، ففي هذين الحديثين لفظ العقيقة، فدل على الإباحة، لا على الكراهة، قال أبو عمر: .. وعلى هذا كتب الفقهاء في كل الأمصار ليس فيها إلا العقيقية لا النسيكة، قال: على أن حديث مالك هذا ليس فيه التصريح بالكراهة، وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إنما فيهما: كأنه كره الاسم، وقال: ((من أحب أن ينسك عن ولده فليفعل)).
ثم قال ابن القيم رحمه اللَّه: ((قلت: ونظير هذا اختلافهم في تسمية العشاء بالعتمة، وفيه روايتان عن أحمد، والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع: من العشاء والنسيكة، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي، ولم يهجر، وأطلق الاسم الآخر أحياناً فلا بأس بذلك، وعلى هذا تتفق الأحاديث وباللَّه التوفيق)) انتهى كلام ابن القيم رحمه اللَّه، ص ٣٧.
وقال العلامة السندي رحمه اللَّه في حاشيته على سنن النسائي، ٧/ ١٦٢ - ١٦٣: ((وكأنه كره الاسم)) يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة، ولا اسقاط لوجوبها، وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه، كالنسيكة، والذبيحة، ولذلك قال: ((من أحب أن ينسُك عن ولده)) بضم السين: أي يذبح، قال: التوربشتي: هذا الكلام هو كأنه كره الاسم غير سديد، أُدرج في الحديث من قول بعض الرواة، ولا يُدرى من هو، وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ، والظاهر أنه ها هنا خطأ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ذكر العقيقة في عدة أحاديث، ولو كان يكره لعدل عنه إلى غيره، ومن سنته تغيير الاسم إذا كرهه، والأوجه أن يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها، فأعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الذي كرهه اللَّه تعالى من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة، ويحتمل أن العقوق هنا مستعار للولد بترك العقيقة: أي لا يحب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة، كما لا يحب أن يترك الولد حق الوالد الذي هو حقيقة العقوق ... واللَّه تعالى أعلم)). انتهى كلام الإمام السندي.

<<  <   >  >>