للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

احلقي رأسه، وتصدَّقي بِزِنَةِ شعره فِضَّة))، قال: فوزنته فكان وزنه درهماً أو بعض درهم)) (١).

فهذا الحديث يدل على مشروعية الصدقة بمثل وزن شعره المحلوق (٢).

قال المرداوي رحمه اللَّه: ((قوله: ويحلق رأسه، ويتصدَّق بوزنه ورِقاً، يعني يوم السابع، وهذا المذهب وعليه الأصحاب ... )) (٣).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اللَّه: ((وينبغي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر، ويتصدق بوزنه ورِقاً أي فضةً)) (٤).

وقد ذكر الإمام ابن القيم آثاراً تدل على الصدقة بوزن شعر الغلام عند حلقة في يوم سابعه (٥).

عاشراً: يُلطَّخ رأسه بزعفران فيُطلى به إن تيسر بعد الحلق:

فعن بريدة - رضي الله عنه -،قال: كُنَّا في الجاهليَّة إذ وُلِد لأحدنا غلامٌ ذبح شاةً ولطَّخ رأسه


(١) الترمذي، برقم ١٥١٩، وأحمد، ٦/ ٣٩٠، ٣٩٢، والحاكم، ٤/ ٢٣٧، والبيهقي، ٩/ ٣٠٤، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٢/ ١٦٦، وفي إرواء الغليل، برقم ١١٧٥، وتقدم تخريجه.
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه اللَّه أثناء تقريره على زاد المعاد، لابن القيم، ٢/ ٣٢٩: يذكر أن التصدّق بوزن شعر الغلام فضة ضعيف لا يحتج به، وإنما يحلق رأسه، ويُسمَّى، ويعق عنه، أما البنت فلا دليل على حلق رأسها، ولا يُسنّ، لكن إذا كان هناك مصلحة في حلق رأسها فلا بأس، وقد حسّن الألباني حديث: ((احلقي رأسه، وتصدَّقي بزنة شعره فضَّة))، وليس بحسن، والحديث ليس بثابت، ومتنه منكر، وإن صح فهو شاذ.
(٢) انظر: المغني لابن قدامة، ١٣/ ٣٩٧.
(٣) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف مع المقنع والشرح الكبير، ٩/ ٤٣٨.
(٤) الشرح الممتع، ٧/ ٥٤٠.
(٥) انظر: تحفة المودود بأحكام المولود، ص ٦٢.

<<  <   >  >>