للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لو حج غير المستطيع كان حجه مجزئاً (١).

ويختص اشتراط الراحلة بالبعيد الذي بينه وبين البيت مسافة القصر، فأما القريب الذي يمكنه المشي فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قريبة يمكنه المشي إليها)) (٢).

وشرط خاص بالمرأة: وهو وجود المحرم؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يخلُوَنَّ رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم) فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه إن امرأتي خرجت حاجّة، وإني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا: قال: ((انطلق فحج مع امرأتك)) (٣).

فلا يجب على المرأة أن تسافر للحج، ولا يجوز لها ذلك إلا مع زوج أو

ذي محرم (٤)، لكن لو حجت المرأة بغير محرم أجزأتها الحجة عن حجة الفرض مع معصيتها، وعظيم الإثم عليها (٥).

والأحاديث في تحريم سفر المرأة بدون محرم كثيرة، منها الأحاديث


(١) انظر: مفهوم الاستطاعة في أضواء البيان، ٥/ ٧٥ - ٩٨، والمغني لابن قدامة، ٥/ ٧ - ١٤، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية، ١/ ١٢٤ - ١٣٠، والفتاوى الإسلامية، ٢/ ١٨٧.
(٢) المغني لابن قدامه، ٢/ ١٠.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، أو كان له عذر هل يؤذن له، برقم ٣٠٠٦، ومسلم، واللفظ له، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم ١٣٤١.
(٤) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة لابن تيمية ١/ ١٧٢.
(٥) المرجع السابق ١/ ١٨٢.

<<  <   >  >>