للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ» (١).

وفي رواية أنه قال لها: «أتحتجبين مني، وأنا عمك؟».

وفي ثالثة: «فقلت: لا آذن له حتى أستأذن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس».

ورواية: «وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة».

وقال عروة: «فبذلك كانت عائشة تقول: حَرموا من الرضاع ما يحرم من النسب»، وفي رواية مسلم: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تحتَجِبِي منه، فإنه يحَرُمُ من الرضَاعِ ما يحَرُمُ من النسَبِ» (٢).

قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: «وفيه وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب، ومشروعية استئذان المحرم على محرمه، وأن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه» (٣).

والشاهد فيه واضح، وهو أن الحافظ عمم حكم الوجوب على سائر النساء.

وقال العيني - رحمه الله -: «قوله بعد أن نزل الحجاب، فيه أنه لا يجوز


(١) وفي رواية: «قُلْتُ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «تَرِبَتْ يَدَاكِ أَوْ يَمِينُكِ». وفي رواية: «صدق أفلح، ائذني له».
والحديث أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب لبن الفحل، برقم ٥١٠٣، ومسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم ١٤٤٥.
(٢) مسلم، كتاب الرضاع، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم ١٤٤٥.
(٣) فتح الباري، ٩/ ١٥٢.

<<  <   >  >>