للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«فإني أكره أن يسقط منك خمارك فيرى القوم منك بعض ما تكرهين» دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها - فضلاً عن غيره - عند البصير من الرجال الأجانب؛ وذلك لأن الخمار عام لمسمَّى الرأس والوجه لغة وشرعَاً (١)،

ويشهد لهذا ما تقدم من قول الحافظ ابن حجر في تعريف الخَمْر: «ومنه الخِمار؛ لأنه يغطي وجه المرأة».

وقول القاضي أبي علي التنوخي فيما ينسب إليه:

قل للمليحة في الخمار المذهب ... أفسدت نسك أخي التقى المذهب

نور الخمار، ونور خدك تحته ... عجبا لوجهك كيف لم يتلهب

وهذا الحديث ينبغي أن يفهم في ضوء قوله - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عَورَةُ».

وإذا كان النظر إلى وجوه النساء أعظم فتنة من النظر إلى رؤوسهن، فبعيد أن تأتي الشريعة الكاملة بإيجاب ستر الرؤوس، وإباحة كشف الوجوه، وقوله: «لم يرك» ظاهر في إرادة جميع ما يبدو منها من وجه ورأس ورقبة، وليس في الحديث ما يدل على وجوب ستر الرأس وحده دون الوجه (٢).

الدليل العشرون: حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَبَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً، فَلَمَّا رَجَعْنَا، وَحَاذَيْنَا بَابَهُ إِذَا هُوَ بِامْرَأَةٍ


(١) انظر: نظرات في حجاب المرأة المسلمة، ص ٧٢ - ٧٣، والصارم المشهور، ص ٧٧ - ٧٨.
(٢) انظر: عودة الحجاب، للمقدم، ٣/ ٣٢٨.

<<  <   >  >>