للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في قلب امرئ خِطبَةَ امرأة فلا بأس أن ينظُرَ إليها»؛ فهذا الإذن بهذا السياق يدل على تحريم النظر إلى الوجه والكفين لغير الخاطب (١).

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله -: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبةوإن كانت لا تعلم»: وجه الدلالة منه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفى الجناح، وهو الإثم، عن الخاطب خاصة إذا نظر من مخطوبته بشرط أن يكون نظره للخطبة، فدل هذا على أن غير الخاطب آثم بالنظر إلى الأجنبية بكل حال، وكذلك الخاطب إذا نظر لغير الخطبة، مثل أن يكون غرضه بالنظر التلذذ والتمتع به ونحو ذلك؛ فإن قيل: ليس في الحديث بيان ما ينظر إليه، فقد يكون المراد بذلك نظر الصدر والنحر، فالجواب: إن كل أحد يعلم أن مقصود الخاطب المريد للجمال إنما هو جمال الوجه، وما سواه تبع لا يقصد غالباً، فالخاطب إنما ينظر إلى الوجه؛ لأنه المقصود بالذات لمريد الجمال بلا ريب ... » (٢).

الدليل الخامس والعشرون: حديث أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: «رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَ - يَعْنِي النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا» (٣).


(١) انظر: عودة الحجاب، ٣/ ٣٢٥.
(٢) رسالة الحجاب، ص ١٤.
(٣) أخرجه أحمد، ١٣/ ٢٣٥، برقم ٧٨٤١، والحميدي، ١١٧٢، وسعيد بن منصور، برقم ٥٢٣، والنسائي في كتاب النكاح، إذا استشار رجل رجلاً في المرأة هل يخبره بما يعلم، برقم ٣٢٢٤٦، وفي الكبرى له أيضاً: كتاب النكاح، إذا استشار الرجل رجلا في المرأة هل يخبره بما يعلم، برقم ٥٣٣٠، وابن حبان ٩/ ٣٤٩، برقم ٤٠٤١، و٤٠٤٤، وبنحوه: مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، برقم ١٤٢٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار، ٣/ ١٤، والبيهقي، ٧/ ٨٤، وقال محققو المسند
١٣/ ٢٣٥: «إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن كيسان، فمن رجالِ مسلم»، وصححه الألباني في التعليقات الحسان، برقم ٤٠٣٠.

<<  <   >  >>