للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند حركتها، أو إصلاح شأن من شؤونها، أو ما تكشفه الريح منها، فهذا هو المعفو عنه إذا سارَعْن إلى ستره.

٢ - وقال اللَّه - عز وجل -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُورًا رَّحِيمًا} (١).

فقد أمر اللَّه تعالى زوجات النبي الطاهرات، وبناته الفضليات، وكافة النساء المؤمنات أن يرتدين الجلباب الشرعي السابغ الذي يغطي أجسامهن ووجوههن؛ لئلا يتعرض لهن أحد بسوء، فتعرف المرأة من حجابها السابغ لجميع البدن بأنها حرَّة وليست بأمة، عفيفة غير متطلعة لفاحشة، فتنقطع أطماع أصحاب القلوب المريضة عنهن (٢).

الشرط الثاني: أن لا يكون فيه زينة (٣)؛ للأدلة الآتية:

١ - عموم قوله - عز وجل -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} (٤)، فإن هذا العموم


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٩.
(٢) انظر: حجاب المرأة المسلمة، للبرازي، ص ١٤٢.
(٣) ترجم الترمذي، ٣/ ٤٦١ لذلك بقوله: «باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الزينة»، والدارمي، ٢/ ٢٧٩ لذلك بقوله: «باب في كراهية إظهار الزينة»، وابن الجوزي في أحكام النساء، ص ٢٨٨ بقوله: «تحريم التبرج، وإظهار الزينة، وإبراز المحاسن، وكل ما يستدعي شهوة الرجل»، والهيتمي في الزواجر، ٢/ ٧١، طبع دار الكتب العلمية، وقال: «الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج».
(٤) سورة النور، الآية: ٣١.

<<  <   >  >>