للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وكما لا يجوز للمرأة لُبْسُ الثياب الضيقة التي تصف أعضاءها، فكذا لا يجوز نظرُ المحارم والنساء إلى المجسَّم من عورتها، ولا نظَرُ الأجانب إلى ما يصف أيَّ عضوٍ من أعضائها، حتى ولو كان ما تلبسه ثخينًا لا يشف عن شيء منها.

قال العلامة الشيخ علاء الدين عابدين: «ولا يجوز رؤية الثوب بحيث يصف حجم عضوها ولو كثيفًا لا تُرى البشرة منه، ولو بلا شهوة.

ولا ينظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزقٍ بها يصف حجمها، كما أفاده سيدي الوالد مما استفاده مما في التبيين» (١) (٢).

الشرط الخامس: أن لا يكون مطيّباً بأي نوع من أنواع الطيب؛ للأدلة الآتية (٣):

١ - عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ، وَكُلُّ عَيْنٍ


(١) الهدية العلائية، ص ٢٤٣.
(٢) انظر: حجاب المسلمة، للبرازي، ص ٢٧٠.
(٣) ترجم الدارمي، ٢/ ٢٧٩ لذلك بقوله: «باب في النهي عن الطيب إذا خرجت»، وابن خزيمة، ٣/ ٩١ بقوله: «باب التغليظ في تعطر المرأة عند الخروج ليوجد ريحها، وتسمية فاعلها زانية»، والمنذري في الترغيب والترهيب، ٣/ ٨٤ بقوله: «ترهيب المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة متزينة»، وابن الجوزي في أحكام النساء، ص ٢١٦، بقوله: «نهي المرأة إذا تطيبت أن تخرج»، والبنا الساعاتي في الفتح الرباني، ١٧/ ٣٠٣ بقوله: «باب ما جاء في خروج النساء من منازلهن لغير حاجة، ووعيد من تعطرت للخروج»، والهيتمي في الزواجر، ٢/ ٤٥ بقوله: الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين: خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج.

<<  <   >  >>