للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ} (١).

وعن عبد اللَّه بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «المرأة عورة» (٢) يعني أنه يجب سترها.

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أختٍ له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فقال: «مروها فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام» (٣).

قال الخطابي - رحمه الله -: «أما أمره إياها بالاختمار؛ فلأن النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار


(١) سورة الأحزاب، الآية: ٥٩.
(٢) أخرجه الترمذي، كتاب الرضاع، باب حدثنا محمد بن بشار، ٣/ ٤٧٦، برقم ١١٧٣، وابن خزيمة، ١/ ٩٣، ١٦٨٥، مسند البزار، ٥/ ٤٢٧، برقم ٤٢٧، والطبراني في المعجم الكبير، ٩/ ٢٩٥، برقم ٩٤٨١، والمعجم الأوسط، ٣/ ١٨٩، برقم ٢٨٩٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٨٤، برقم ٧٦٩٨، وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل ١/ ٣٠٣.
(٣) رواه الإمام أحمد في المسند، ٢٨/ ٥٤٠، برقم ١٧٣٠٦، سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، ٣/ ٢٣١، رقم ٣٢٩٥، سنن ابن ماجه، كتاب الكفارات، باب من نذر أن يحج ماشياً، ١/ ٦٨٩، برقم ٢١٣٤، سنن الترمذي، كتاب الأيمان والنذور، باب حدثنا محمود بن غيلان، ٤/ ١١٦، برقم ١٥٤٤، وحسنه، سنن النسائي، كتاب الأيمان والنذور، إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة، ٧/ ٢٠، برقم ٣٨١٥، وفي الكبرى له، ٣/ ١٦٣، برقم ٤٧٨٣، والدارمي،

١/ ١٦٦، وضعفه الألباني في إرواء الغليل، ٨/ ٢١٨، برقم ٢٥٩٢، وقال محققو المسند: «صحيح دون قوله: «ولتصم ثلاثة أيام».

<<  <   >  >>