للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المطلب الثاني: الأدلة على وجوب ستر وجه المرأة عن الرجال الأجانب]

أولاً: الأدلة من الكتاب العزيز والسنة المطهرة:

١ - قال اللَّه تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (١).

فقد فسَّرَ بعض السلف: كابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وأبي الجوزاء، وإحدى الروايتين عن إبراهيم النخعي، وغيرهم، قولَه تعالى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (٢) بالرداء والثياب، وما يبدو من أسافل الثياب (أي أطراف الأعضاء)، وما قد يبدو معها كالخاتم ونحوه (٣)، فإن في إخفاء ذلك من الحرج ما لا يخفى، فبقي الوجه والكفان داخلين في عموم ما يُحظَرُ كشفه، وعليه فلا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة، كالمعالجة، وتحمُّل الشهادة (٤).

فقد أخرج ابن جرير بإسناد صحيح إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: «{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} قال: هي الثياب» (٥).


(١) سورة النور، الاية: ٣١.
(٢) سورة النور، الآية: ٣١.
(٣) انظر: تفسير ابن جرير، ١٨/ ٩٢ - - ٩٣، وتفسير ابن كثير، ٣/ ٢٨٣.
(٤) انظر: تفسير البيضاوي، ٢/ ٦٢، والمغني لابن قدامة الحنبلي، ٧/ ٤٦٠، ومغني المحتاج في شرح منهاج الطالبين، ٣/ ١٢٨.
(٥) انظر: تفسير ابن جرير، ١٨/ ٩٢، وأخرج نحوه - - أيضًا - - عبد الرزاق، ٣/ ٢٠٤، وابن أبي شيبة، ٤/ ٢٨٣ بإسناد صحيح، والطبراني في الكبير، ٩/ ٢٢٨، والحاكم، ٢/ ٣٩٧ من طريقه، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي.

<<  <   >  >>