للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي - رحمه الله -: « ... وعن محمد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة - رحمه الله -: «ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيَّب ظهور قدميها» (١).

وفي رواية لأبي داود عن أم سلمة أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتصلي المرأة في درع وخمار، وليس لها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها» (٢).


(١) رواه مالك في الموطأ، كتاب صلاة الجمعة، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار، ١/ ١٤٢، موقوفاً على أم سلمة. وهو عند أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم ٦٣٩.
(٢) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب في كم تصلي المرأة، برقم ٦٤٠، والدارقطني،
٢/ ٤١٤، والحاكم، ١/ ٢٥٠، وصححه ووافقه الذهبي، والبيهقي، ٢/ ٢٣٣، ضعفه الألباني مرفوعاً وموقوفاً كما في ضعيف سنن أبي داود، برقم ٩٩، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>