للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (١)،

ووجه الدلالة من هذه الآية على وجوب تحجب النساء - وهو ستر الوجه وجميع البدن عن الرجال غير المحارم - أن اللَّه سبحانه رفع الجناح عن القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً وهن العجائز إذا كن غير متبرجات بزينة, فعلم بذلك أن الشابات يجب عليهن الحجاب وعليهن جناح في تركه، وهكذا العجائز المتبرجات بالزينة عليهن أن يتحجبن لأنهن فتنة, ثم إنه سبحانه أخبر في آخر الآية أن استعفاف القواعد غير المتبرجات خير لهن وما ذاك إلا لكونه أبعد لهن من الفتنة , وقد ثبت عن عائشة وأختها أسماء - رضي الله عنهما - ما يدل على وجوب ستر المرأة وجهها عن غير المحارم ولو كانت في حال الإحرام كما ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين ما يدل على أن كشف الوجه للمرأة كان في أول الإسلام ثم نسخ بآية الحجاب.

وبذلك تعلم أن حجاب المرأة أمر قديم من عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - قد فرضه اللَّه سبحانه, وليس من عمل الأتراك, أما مشاركة النساء للرجال في كثير من الأعمال على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كعلاج الجرحى وسقيهم في حال الجهاد, ونحو ذلك فهو صحيح مع التحجب والعفة والبعد عن أسباب الريبة, كما قالت أم سليم - رضي الله عنها -: «كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فنسقي الجرحى ونحمل الماء ونداوي


(١) سورة النور، الآية: ٦٠ ..

<<  <   >  >>