للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي - رحمه الله -: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه»، هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذةً من الأحاديث، وهي أن لا تكون مطيبةً ولا متزينةً، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابةً ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها.

وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على التنزيه إذا كانت المرأة ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد حرم المنع إذا وجدت الشروط. انتهى كلام النووي (١).

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: «قالَ ابن دَقِيق العِيد: هَذا الحَدِيث عامّ فِي النِّساء، إِلاَّ أَنَّ الفُقَهاء خَصُّوهُ بِشُرُوطٍ، مِنها: أَن لا تَتَطَيَّب، وهُو فِي بَعض الرِّوايات: «وليَخرُجنَ تَفِلات» (٢)

أي غَير مُتَطَيِّبات ...


(١) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم، ٤/ ١٦١.
(٢) أخرجه أحمد، ١٥/ ٤٠٥، برقم ٩٦٤٥، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، ١/ ٢١٠، برقم ٥٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى، ٣/ ١٣٤، برقم ٥١٦٠، وابن خزيمة، ٣/ ٩٠، برقم ١٦٧٩. والشافعي في مسنده، ص ١٧١، ومعرفة السنن والآثار،

٤/ ٢٣٧، وعبد الرزاق، ٣/ ١٥١، برقم ٥١٢١، والدارمي، ١/ ٩٨، برقم ١٣١٤، وابن الجارود (١/ ٩١، رقم ٣٣٢).، وأما حديث زيد بن خالد: فأخرجه أحمد، ٣٦/ ٧، برقم ٢١٦٧٤، وابن حبان، ٥/ ٥٨٩، برقم ٢٢١١، والبزار، ٩/ ٢٣١، والطبراني، ٥/ ٢٤٨، برقم ٥٢٣٩، والجملة الأولى في الصحيحين: البخاري: كتاب الجمعة، باب حدثنا عبد اللَّه بن محمد، برقم ٩٠٠، ومسلم، كتاب الأذان، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة، برقم ٤٤٢. وصححه الشيخ الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، ٧/ ٢١٢، والإرواء، برقم ٥١٥, وصحيح أبي داود، برقم ٥٧٤.

<<  <   >  >>