للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأفاد الحديث: أنّ فتنة النساء أضرّ الفتن على الرجال، والقاعدة في الشريعة: «تحريم كل ما فيه ضرر»؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار» (١).

وما قيل في حق الرجال مع النساء يقال في حق النساء مع الرجال؛ لأن ما ثبت للرجل يثبت نظيره للمرأة إلا ما دلّ الدليل على اختصاصه بالرجال؛ ولأنّ اختلاطها بالرجل إيقاع للضرر عليه، وإيقاع الضرر بالغير محرم للحديث السابق.

وأفاد الحديث أن هذا الحكم عام في جميع الرجال، وجميع النساء، وذلك من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «على الرجال من النساء»، غير أنّه يستثنى من هذا الحكم الزوج، والمحارم للأدلة المشهورة على جواز مخالطتهم.

قال العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: «قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» ... وجه الدلالة: أنه وصفهن بأنهن فتنة، فكيف يجمع بين الفاتن والمفتون» (٢).

ومعنى قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرجال من


(١) أحمد، ٥/ ٥٥، برقم ٢٨٦٥، ومالك في الموطأ، ٤/ ١٠٧٨، برقم ٢٧٥٨، ومسند الشافعي، ص٢٢٤، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم ٢٣٤٠، والحاكم، ٢/ ٥٨، والطبراني في الكبير، ٢/ ٨٦، والبيهقي، ٦/ ٧٠، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، برقم ٢٥٠.
(٢) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ١٠/ ٤١ ..

<<  <   >  >>