للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان خروج المرأة مصيدة الشيطان لها، فاصطياده لها عند اختلاطها بالرجال الأجانب أعظم وأولى.

الدليل السادس عشر: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -، قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -: «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» (١).

قال العلامة بكر بن عبد اللَّه أبو زيد - رحمه الله -: «فهذا الحديث نص في النهي عن بداية الاختلاط داخل البيوت، إذا بلغ الأولاد عشر سنين، فواجب على الأولياء التفريق بين أولادهم في مضاجعهم، وعدم اختلاطهم، لغرس العفة والاحتشام في نفوسهم، وخوفاً من غوائل الشهوة التي تؤدّي إليها هذه البداية في الاختلاط، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

قال إبراهيم الحربي - رحمه الله -: أول فساد الصبيان بعضهم من بعض. كما في [ذم الهوى لابن الجوزي] (٢)» (٣). (٤).


(١) سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، برقم ٤٩٥، وأحمد،

١١/ ٣٦٩، برقم ٦٧٥٧، والمستدرك، ١/ ١٩٧، والدارقطني، ١/ ٢٣٠، ومصنف ابن أبي شيبة، ١/ ٣٠٤، برقم ٣٤٨٢، والسنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٢٢٨، ومسند البزار،
١٧/ ١٨٩، وحسنه النووي في رياض الصالحين، ص ٣٧٨، وحسن إسناده الألباني، في صحيح أبي داود، ٢/ ٤٠١، برقم ٥٠٩.
(٢) انظر: ذم الهوى، ص ١١٦.
(٣) حراسة الفضيلة، ٧٨.
(٤) انظر: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر، ص ١١٦.

<<  <   >  >>