للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ففي هذا الأثر تفضيل ابن مسعود - رضي الله عنه - مزاحمة البعير المطلي بالقطران من مزاحمة امرأة في الطريق، وهذا في الطريق، فكيف يقول عن أماكن التعليم والعمل؟! (١).

وغير ذلك من الآثار الكثير.

رابعاً: إجماع العلماء على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب:

لا أعلم أحداً من علماء الإسلام الأعلام عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عصرنا هذا قال بجواز الاختلاط الذي يدعو إلى الريبة والفساد.

قال أبو بكر العامري (ت ٥٣٠ هـ): «اتفقت علماء الأمة أن من اعتقد حِلَّ هذه المحظورات، وإباحة امتزاج الرجال بالنسوان الأجانب فقد كفر واستحق القتل بردته، وإن اعتقد تحريمه وفعله، وأقر عليه، ورضي به فقد فسق، لا يسمع له قول، ولا تقبل له شهادة» (٢).

وممن أشار إلى هذا الاتفاق الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر في وقته (ت ١٣٧٨هـ) حيث قال: «وتحريم الدين لاختلاط الجنسين على النحو الذي يقع في الجامعة معروف لدى عامة المسلمين، كما عرفه الخاصة من علمائهم، وأدلة المنع واردة في الكتاب والسنة، وسيرة السلف الذين عرفوا لباب الدين، وكانوا على بصيرة من حكمته السامية» (٣).

وممن نص على اتفاق العلماء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان


(١) انظر: تحريم الاختلاط للبداح، ص ٢٩ - ٣١.
(٢) أحكام النظر إلى المحرمات، العامري، ص ٨٣.
(٣) محاضرات إسلامية، لمحمد الخضر حسين، ص ١٩١.

<<  <   >  >>