للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المرأة الشابة تجلس إلى الصياغ، فأما المرأة المتجالَّة والخادم الدون التي لا تتهم على القعود، ولا يتهم من تقعد عنده، فإني لا أرى بذلك بأساً. انتهى.

فالإمام مسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (١)، وفي حديث آخر: «باعدوا بين الرجال والنساء» (٢)، وفي حديث آخر أنه قال للنساء: «لكن حافات الطريق» (٣)، ويجب عليه منع النساء من الخروج متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات، كالثياب الواسعة والرقاق، ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك، وإن رأى ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت -ثيابها بحبر ونحوه- فقد رخص في ذلك بعض الفقهاء، وأصاب، وهذا من أدنى عقوبتهن المالية، وله أن يحبس المرأة إذا أكثرت الخروج من منزلها، ولا سيما إذا خرجت متجملة؛ بل إقرار النساء على ذلك إعانة لهن على الإثم والمعصية، واللَّه سائل ولي الأمر عن


(١) البخاري، برقم ٥٠٩٦، ومسلم، برقم ٢٧٤٠، وتقدم تخريجه.
(٢) ذكره الشيخ الألباني في السلسة الضعيفة، ٢٤/ ٦٤٣ بلفظ: «باعِدوا بين أنفاس الرجالِ والنساء»، وقال: «لا أصل له، وقد علقه ابن حزم في طوق الحمامة، ص ١٢٨ جازماً بنسبته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -! وكذلك فعل جمع من بعده؛ منهم ابن الحاج في المدخل، ١/ ٢٤٥، وكذلك ذكره ابن جماعة في منسكه، في طواف النساء من غيرسند». ا. هـ.
(٣) أخرجه البيهقي في الشعب، ١٠/ ٢٤٠، وفي الآداب له، برقم ٦٦٨، وتقدم تخريجه.

<<  <   >  >>