للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٠٢ - وقال عبد المحسن العباد البدر: «حصول الجمع بين البنين والبنات بعد سن التمييز في الصفوف الأولية غير سائغ لما فيه من محاذير يدركها كل عاقل» (١).

١٠٣ - وقال عبد القادر الخطيب [رئيس جمعية رابطة العلماء في العراق]: «إن اختلاط الرجال بالنساء من خصائص الأجانب، فالإثم كل الإثم على كل من يساعد على إباحة الاختلاط؛ سواء كان في الجامعات وسائر المدارس والكليات، أو في المتاجر والدوائر والمجتمعات ... » (٢).

١٠٤ - وقال عبد اللَّه النوري [رئيس لجنة الفتوى في الكويت]: «أما حكم الاختلاط في الإسلام مع وضعنا الحاضر، فلا أظن أن أحداً يجهله إلا من ران على قلوبهم ما كانوا يريدون، الإسلام لم يبح اختلاط الإناث بالذ كور إلا اختلاط المحارم بالمحارم ... » (٣).

١٠٥ - وقال محمد أحمد المقدم المصري: «ومن صور الاختلاط المحرم: الاختلاط في دور التعليم كالمدارس، والمعاهد، والجامعات، والاختلاط في الوظائف والأندية ... » (٤).


(١) من مقال له بعنوان: لا يجمع بين البنين والبنات في الصفوف الأولية في الابتدائية.
(٢) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص ٥١.
(٣) حكم الإسلام في الاختلاط، جمعية الإصلاح، ص ٨.
(٤) عودة الحجاب، المقدم، ٣/ ٥٦.

<<  <   >  >>