للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأزواج الأنبياء؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - كما في صحيح مسلم: «إن اللَّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» (١)، فإذا كان خطاب الأنبياء الوارد في القرآن المخصوصين به عاماً لأهل الإيمان، فكيف بخطاب توجه لمن هو دونهم، فإذا دخل المؤمنون في خطاب الأنبياء فدخول النساء في خطاب أمهات المؤمنين أولى.

الوجه الثاني: أن تخصيص القرآن لأحد بعينه لمزيد اهتمام به، وأنه أولى بالاتباع من غيره، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل زائد عن مجرد الخطاب، كما هي عادة القرآن في خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال تعالى: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (٢)، وقوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} (٣).

الوجه الثالث: أن آية الحجاب جاء معها بنفس الخطاب أوامر أخرى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} (٤)، فهل هذا الخطاب خاص، فلا يُشرع ذكر ما يُتلى في بيوتهن من القرآن والسنة إلا أزواجه! مع أن هذه الآية أظهر في الخصوصية؛ حيث قال: {فِي بُيُوتِكُنَّ}، وأما في الحجاب قال: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (٥)، فما


(١) مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم ١٠١٥.
(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥٠.
(٣) سورة الأحزاب، الآية: ٥٢.
(٤) سورة الأحزاب، الآية: ٣٤.
(٥) سورة الأحزاب، الآية: ٥٣.

<<  <   >  >>