للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - حكم مصافحة النساء من وراء حائل (١)

س: الأخ الذي رمز لاسمه: ر. ع. ق. أ - من المعهد العلمي بحوطة بني تميم بالمملكة العربية السعودية يسأل عن: حكم مصافحة المرأة الأجنبية إذا كانت عجوزاً، وكذلك يسأل عن: الحكم إذا كانت تضع على يدها حاجزاً من ثوب ونحوه؟

ج: لاتجوز مصافحة النساء غير المحارم مطلقاً؛ سواء كن شابات أم عجائز، وسواء كان المصافح شاباً أم شيخاً كبيراً؛ لما في ذلك من خطر الفتنة لكل منهما، وقد صحّ عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إني لا أصافح النساء» (٢).

وقالت عائشة ل: «مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ» (٣)، ولا فرق بين كونها تصافحه بحائل أو بغير حائل لعموم الأدلة، ولسد الذرائع المفضية إلى الفتنة. واللَّه ولي التوفيق (٤).


(١) نشرت في (المجلة العربية)، في باب {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ}.
(٢) طبقات ابن سعد، ٨/ ٥، وموطأ مالك، ٥/ ١٤٣١، وأحمد، برقم ٢٧٠٠٦، والترمذي، برقم ١٥٩٧، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢٣٢٣، تقدم تخريجه.
(٣) البخاري، كتاب الطلاق، باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي، برقم ٥٢٨٨، ومسلم، كتاب الإمارة، باب كيفية بيعة النساء، برقم ١٨٦٦.
(٤) مجموع فتاوى ابن باز، ٦/ ٣٥٩.

<<  <   >  >>