للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الجمع الصوري، فيجوز للمستحاضة الجمع الصوري؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنه بنت جحش: (( ... فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين: الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر، فافعلي ... )) الحديث (١)، وإن جمعت بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما - جمع تقديم أو تأخير - فلا حرج؛ لأنها مريضة (٢). والله المستعان (٣).

خامساً: استحاضة الحامل أو حيضها:

الغالب الكثير أن المرأة إذا حملت انقطع دم الحيض عنها، لكن إذا حصل لها دم أثناء الحمل فقد اختلف أهل العلم هل هو دم حيض أو دم فساد، فقيل بأنه دم فساد؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة)) (٤). ونقل ابن قدامة أنه قول جمهور التابعين، وحمل قول من قال بأنه حيض على ما تراه الحامل قبل ولادتها بيوم أو يومين أو ثلاثة مع الطلق، فهذا يلحق بالنفاس (٥). وقيل بأنه دم حيض؛ لأن أصل الدم هو دم الحيض، ورجح سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله القول الأول، وهو أن الحامل لا تحيض ودمها دم فساد كالاستحاضة (٦).


(١) أخرجه أبو داود برقم ٢٨٧، والترمذي، برقم ١٢٨، وابن ماجه، برقم ٦٢٧، وحسنه الألباني في إرواء الغليل،١/ ٢٠٢،برقم ١٨٨،وقد تقدم في أحكام الاستحاضة.
(٢) كان يفتي بذلك سماحة العلامة مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى.
(٣) انظر: الحيض والنفاس والاستحاضة، ص ٥٣٥ - ٥٤٨،والمغني لابن قدامة،١/ ٤٤٩.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، برقم ٢١٥٧، والدرامي في كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، برقم ٢٣٠٠، وصححه الألباني في الإرواء، ١/ ٢٠٠، برقم ١٨٧.
(٥) المغني، ١/ ٤٤٣ - ٤٤٤.
(٦) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء،٥/ ٣٩٢،وشرح العمدة لابن تيمية،١/ ٥١٤، وشرح الزركشي، ١/ ٤٥٠، وانظر: للفائدة ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الدماء الطبيعية في آخر الفصل الثاني، والشرح الممتع، ١/ ٤٠٣ - ٤٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>