للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليوم والليلة (١).

ولا تجب على الحائض والنفساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((أليست إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم)) (٢).


(١) المغني لابن قدامة ٣/ ٦.
(٢) البخاري، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، ١/ ١٤٤، عن أبي سعيد - رضي الله عنه -، وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عند مسلم في كتاب الإيمان ((وتمكث الليالي ما تصلي، وتفطر رمضان فهذا نقص الدين)).

<<  <  ج: ص:  >  >>