للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو خيمة، أو غرفة، أو نحو ذلك (١).

٢ - لا يحضره إلا من يباشر تغسيله أو من يحتاج إليه المغسل؛ ليساعده؛ لأن الميت ربما كان به عيب يستره في حياته ولا يحب أن يطلع عليه الناس، وربما بدت عورة الميت من غير قصد الغاسل فيشاهدها من يحضر، فلا يحضره أحد أثناء التغسيل (٢) إلا من يضطر المغسل إليه؛ ليساعده على التغسيل، وإذا ظهر عيب وجب أن يستره المغسل ومن يساعده، وإذا ظهرت علامات الخير استحب الإخبار بها؛ ليدعى له ويقتدى بصفاته الحسنة (٣) (٤).

٣ - يليّن مفاصله، وهو أن يرد ذراعيه إلى عضديه، وعضديه إلى جنبيه، ثم يردهما، ويرد ساقيه إلى فخذيه، وفخذيه إلى بطنه، ثم يردهما؛ ليكون ذلك أبقى للينه، فيكون ذلك أمكن للغاسل: من تغسيله، وتمديده، وخلع ثيابه، وتكفينه، وقد ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله: أن ذلك يستحب في موضعين: عقب موته قبل قسوتها وبرودته، وإذا شرع في غسله؛ وإن شق ذلك لقسوة الميت أو غيرها تركه؛ لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه، ويصير به ذلك إلى المثلة (٥).

٤ - يوضع على عورة الميت سِتر من سرته إلى ركبته تدخل من تحت ثيابه وتلف على عورته؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: ((وإذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته؛ فإنما


(١) انظر: المغني، لابن قدامة، ٣/ ٣٧٠، والشرح الكبير على المقنع مع الإنصاف ٦/ ٥٩، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٥/ ٣٤٧.
(٢) وقال القاضي وابن عقيل: لوليه أن يدخل عليه كيف شاء. قال المرداوي: ((وما هو ببعيد)) انظر: المغني، ٣/ ٣٧١، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٥٩.
(٣) انظر: المغني، ٣/ ٣٧١، والشرح الكبير، ٦/ ٥٩.
(٤) لابد من مراعاة الأمور الآتية في تغسيل الميت: أن يكون الماء طهوراً مباحاً، وأن يكون الغاسل: مسلماً، عاقلاً، ومميزاًًً [الإنصاف للمرداوي مع الشرح الكبير، ٦/ ٢٥ - ٢٧].
(٥) المغني لابن قدامة، ٣/ ٧٢، وانظر: الشرح الكبير، ٦/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>