للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩ - يقول: ((بسم الله الرحمن الرحيم)) سرّاً؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - (١).

١٠ - يقرأ الفاتحة سرّاً؛ لحديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) (٢)؛ ولحديث أبي أمامة أنه قال: ((السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثاً، والتسليم عند الآخرة)) (٣).

ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ((قال طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سنة)) (٤).

وقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: واجبة، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) (٥). وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) متفق عليه (٦). وقال رحمه الله عن الجهر بالفاتحة أحياناً: ((الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضاً، بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على الفاتحة كفى)) (٧).


(١) أحمد، ٣/ ٣٦٤، والنسائي، برقم ٩٠٧، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٧٥٦،ومسلم، برقم ٣٩٤،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٣) النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٨، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥، وفي أحكام الجنائز، ص١٥٤.
(٤) البخاري، كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، برقم ١٣٣٥.
(٥) البخاري، برقم ٦٣١، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٦) أصله في البخاري كما تقدم، وهذا لفظ النسائي، كتاب الجنائز، باب الدعاء، برقم ١٩٨٦، ورقم ١٩٨٧، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ٥٥.
(٧) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>