للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلفها؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((الراكب [يسير] خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، [خلفها، وأمامها، وعن يمينها، وعن يسارها، قريباً منها]،والطفل يصلى عليه، [ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة])) (١).

وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول: ((والسنة المشي لمن قدر عليه، ولا بأس بالركوب عند الحاجة، والراكب يمشي خلف الجنازة، والماشي أمامها، وعن يمينها، وعن شمالها، [ومن خلفها])) (٢).

الأمر الثاني عشر: المشي في تشييع الجنازة أفضل من الركوب؛ لحديث ثوبان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أُتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: ((إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت)) (٣).

ولا بأس بالركوب إذا انصرف من الجنازة؛ لحديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بفرس معروري (٤) فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح ونحن نمشي حوله، وفي لفظ: ((صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أبي الدحداح ثم أُتي بفرس عُري، عقله (٥) رجل فركبه فجعل يتوقّصُ به (٦) ونحن نتبعه نمشي خلفه، قال: فقال رجل من القوم: إن النبي - صلى الله عليه وسلم -


(١) أبو داود، برقم ٣١٨٠، والترمذي، برقم ١٠٣١، وأحمد، ٤/ ٢٤٠، ٢٤٩، والنسائي، ٤/ ٥٥، وصححه الألباني في أحكام الجنائز، ص٩٥، وتقدم تخريجه في تغسيل الميت، والزيادات جمعها الألباني من الروايات.
(٢) سمعته أثناء تقريره على منتقى الأخبار، الحديث رقم ١٨٦٦ - ١٨٧٢.
(٣) أبو داود، كتاب الجنائز، باب الركوب في الجنازة، برقم ٣١٧٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٢٩٣.
(٤) معروري: عُرَى بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: أعروريت الفرس إذا ركبته عرياً فهو معروري. شرح النووي، ٧/ ٣٦.
(٥) عقله: أمسكه له وحبسه. شرح النووي، ٧/ ٣٦.
(٦) يتوقص به: يتوثب، شرح النووي، ٧/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>