للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن عامر قال: غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: علي، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره، قال: حدثنا مرحب - أو أبو مرحب - أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف، فلما فرغ علي قال: إنما يلي الرجل أهله)) (١).

وعن عبد الرحمن بن أبزى قال: ((صليت مع عمر بن الخطاب على زينب بنت جحش بالمدينة فكبر أربعاً، ثم أرسل إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من يأمرن أن يدخلها القبر؟ قال: وكان يعجبه أن يكون هو الذي يلي ذلك، فأرسلن إليه: انظر من كان يراها في حال حياتها فليكن هو الذي يدخلها القبر، فقال عمر: ((صدقن)) (٢) (٣).

الأمر السادس عشر: لا بأس بإدخال الزوج زوجته قبرها؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((دخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في اليوم الذي بدئ فيه، فقلت: وارأساه، فقال: ((وَددتُ أن ذلك كان وأنا حيٌّ، فهيأتُك ودفنتك)) قالت: فقلت غَيْرَى: كأني بك في ذلك اليوم عَرُوساً ببعض نسائك، قال: ((وأنا وارأساه! ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً فإني أخاف أن يقول قائل ويتمنَّى متمنٍّ: أنا أوْلىَ ويأبى الله - عز وجل - والمؤمنون إلا أبا بكر)) (٤).


(١) أبو داود، كتاب الجنائز، باب كم يدخل القبر، برقم ٣٢٠٩، و٣٢١٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٢.
(٢) الطحاوي، ٣/ ٣٠٤ - ٣٠٥، وابن سعد، ٨/ ١١١ - ١١٢، والبيهقي، ٣/ ٥٣، قال الألباني في أحكام الجنائز، ص١٨٧: ((بسند صحيح)).
(٣) وتقدمت معظم هذه الأدلة فيمن يكون أولى بغسل الميت.
(٤) أحمد، ٦/ ١٤٤، قال الألباني في أحكام الجنائز [ص١٨٨]: ((بإسناد صحيح على شرط الشيخين)) قال: ((وهو في صحيح البخاري بنحوه [برقم ٥٦٦٦، ورقم ٧٢١٧، ومسلم، ٧/ ١١٠ مختصراً] قال وله طرق أخرى عن عائشة تقدمت [في أحكام الجنائز] ص٦٧)) قلت: وقد قدمت تخريج بعض هذه الطرق في: لا يغسل الذكر إلا الرجال أو الزوجة أو الأمة، ولا يغسل الأنثى إلا النساء أو الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>