للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السابع والعشرون: يُعلّم القبر بحجر أو لبن، أو خشبة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّم قبر عثمان بن مظعون - رضي الله عنه - بحجر وضعه عند رأسه وقال: ((أتعلَّم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي)) (١).

قال الإمام شيخنا عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ((لا بأس بوضع علامة على القبر ليعرف: كحجر، أو عظم، أو حديد، من غير كتابة ولا أرقام؛ لأن الأرقام كتابة، وقد صح النهي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكتابة على القبر، أما وضع حجر على القبر، أو صبغ الحجر بالأسود أو الأصفر حتى يكون علامة على صاحبه فلا يضر)) (٢).

الثامن والعشرون: رشّ القبر بالماء بعد الانتهاء من أعمال الدفن، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ((ويستحب أن يرش على القبر ماء؛ ليلتزق ترابه)) (٣).

وقد ورد في ذلك آثار كثيرة منها ما جاء عن جعفر بن محمد عن أبيه: ((أن الرش على القبر كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) (٤)، وغير ذلك من الآثار (٥).

قال الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله في حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء: ((هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبّت التراب ويحفظه، ويروى أنه وضع على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بطحاء، ويستحب أن يرش


(١) أبو داود، برقم ٣٢٠٦، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠١، وتقدم تخريجه في الأمر التاسع: جمع الأقارب في مقبرة واحدة.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز، ١٣/ ٢٠٠.
(٣) المغني، ٣/ ٤٣٦، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٢٢٥ - ٢٢٨.
(٤) البيهقي في الكبرى، ٣/ ٤١١، كتاب الجنائز، باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه، وقال الألباني في إرواء الغليل،٣/ ٢٠٦: ((وهذا سند صحيح مرسل)) وانظر في هذا الموضع آثاراً كثيرة، وفي نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣.
(٥) منها جملة ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف، ٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠،كتاب الجنائز، في رش الماء على القبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>