للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: ((خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس النبي - صلى الله عليه وسلم - مستقبلاً القبلة وجلسنا معه)) (١)، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ((فيه دليل استحباب الاستقبال في الجلوس لمن كان منتظراً دفن الجنازة)) (٢).

٢ - تحريم الجلوس على القبر؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) (٣).

٣ - لا يُصلى إلى القبور؛ لحديث أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) (٤).

٤ - لا يُتكأ على القبر؛ لحديث عمرو بن حزم الأنصاري - رضي الله عنه - قال: رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - متكئاً على قبر فقال: ((لا تؤذِ صاحب هذا القبر - أو لا تؤذه -)) (٥).

٥ - لا يمشى بالنعال بين القبور إلا لضرورة؛ لحديث بشير مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يمشي ين القبور عليه نعلان فقال: ((يا صاحب السبتيتين: ويحك ألق سبتيتيك)) فنظر الرجل فلما عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلعهما فرمى بهما)) (٦).

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ((وفي ذلك دليل على أنه لا يجوز


(١) أبو داود، برقم ٣٢١٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٣٠٣، وتقدم تخريجه في حديث الموعظة عند القبر، وهو عند أبي داود مطولاً، برقم ٤٧٥٣.
(٢) نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٧٧٦.
(٣) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم ٩٧١.
(٤) مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، برقم ٩٧٢.
(٥) أحمد، ٣٩/ ٤٧٥ برقم ٢٤٠٠٩/ ٣٨، قال الشوكاني في نيل الأوطار، ٢/ ٧٧٧: ((قال الحافظ في الفتح: إسناده صحيح))، وقال محققو مسند الإمام أحمد، ٣٩/ ٤٧٥: ((حديث صحيح)).
(٦) أبو داود، برقم ٣٢٣٠، والنسائي، برقم ٢٠٤٧، وابن ماجه، برقم ١٥٦٨، وأحمد، ٥/ ٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ٢/ ٧٠، وأحكام الجنائز، ص١٧٣، وتقدم تخريجه في تحريم الدفن في قبور المشركين.

<<  <  ج: ص:  >  >>