للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، [وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار]، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش [يقول:] صبحكم ومساكم، من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك ضياعاً (١) أو ديناً فعليَّ، وإليَّ، وأنا [أ] ولى [بـ] المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه))) (٢).

١٣ - وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حَمَل من أمتي ديناً، ثم جهد في قضائه فمات ولم يقضه فأنا وليه)) (٣).

١٤ - ومما يلحقه ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة، فإن لوالديه مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعيهما وكسبهما، والله - عز وجل - يقول: {وَأَن لَّيْسَ لِلإنسَانِ إلاَّ مَا سَعَى} (٤)،وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإنّ ولده من كسبه)) (٥).


(١) قال الألباني رحمه الله: أي عيالاً، قال ابن الأثير: ((وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعاً، فسمي العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقراً، أي فقراء)).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم ٨٦٧، والبيهقي في السنن
(٣/ ٢١٣ - ٢١٤)، وفي الأسماء والصفات ص (٨٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٦ - ٣١٠، ٣١١، ٣٣٨ - ٣٧١) والسياق له، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٨٩)،قال الألباني رحمه الله: والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي وإسنادهما صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم.
(٣) أخرجه أحمد (٦/ ٧٤)، قال الألباني رحمه الله: وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري (٣/ ٣٣): ((رواه أحمد بإسناد جيد، وأبو يعلى والطبراني في الأوسط)). ونحوه في المجمع (٤/ ١٣٢) إلا أنه قال: ((ورجال أحمد رجال الصحيح)). وفي فتح الباري (٥/ ٥٤) فوائد مهمة في هذه المسألة.
(٤) سورة النجم، الآية: ٣٩.
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع والإجارات، باب في الرجل يأكل من مال ولده برقم ٣٥٢٨، والترمذي، كتاب الأحكام، باب الوالد يأخذ من مال ولده، برقم ١٣٥٨، والنسائي، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب برقم ٤٤٥٤، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب الحث على الكسب، برقم ٢١٣٧، والحاكم (٢/ ٤٦)، والطيالسي (١٥٨٠)، وأحمد (٦/ ٤١، ١٢٦، ١٦٢، ١٧٣، ١٩٣، ٢٠١، ٢٠٢، ٢٢٠)، وقال الحاكم: ((صحيح على شرط الشيخين))، ووافقه الذهبي! وقال الألباني رحمه الله: وهو خطأ من وجوه لا يتسع المجال لبيانها، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد (٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤) بسند حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>