للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨ - وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((أن رجلاً قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أبي مات وترك مالاً ولم يُوصِ فهل يُكفّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم)) (١).

١٩ - وحديث عبد الله بن عمرو: ((أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقرّ بالتوحيد فصُمت وتصدقت عنه نفعه ذلك)) (٢).

٢٠ - وحديث الشّرّيد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: ((ائتني بها)) فأتيته بها فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن ربك؟)) قالت: الله، قال: ((مَن أنا؟)) قالت: أنت رسول الله، قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) (٣).

٢١ - وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)) وذلك في حجة

الوداع. وفي رواية لمسلم: ((فحجي عنه)) (٤).


(١) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، برقم ١٦٣٠،والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم ٣٦٥٠،والبيهقي (٦/ ٢٧٨)،وأحمد (٢/ ٣٧١).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي، يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم ٢٨٨٣، والبيهقي (٦/ ٢٧٩)، قال الألباني: والسياق له، وأحمد (رقم ٦٧٠٤)، والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن.
(٣) أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم (٣٦٥١)، وحسنه الألباني في الصحيحة، برقم (٣١٦١).
(٤) متفق عليه: أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، برقم ١٨٥٤، ومسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت، برقم ١٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>