للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث ابن عمر خاص، والقاعدة أن الخاص يقدم على العام في النصوص، لكن الأفضل للمسلم أن لا يستقبلها مطلقاً لا في البناء ولا في الصحراء؛ لأن حديث عبد الله بن عمر يحتمل أنه كان قبل النهي ويحتمل أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، كما قال جماعة من أهل العلم (١).

٦ - أن يبتعد عن طرق الناس وظِلّهم، وموارِدِهِم؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ((اتّقوا اللَّعانَيْن)) (٢) قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: ((الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلهم)) (٣). وعن معاذ - رضي الله عنه - يرفعه: ((اتّقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظّلّ)) (٤).

٧ - أن يطلب مكانا ليناً منخفضاً ويحترز من البول؛ لكي لا يصيب البدن أو الثياب؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: مر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبرين فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه (٥) من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)) (٦).

٨ - أن لا يتكلم وهو يقضي حاجته، ولا يرد سلاماً ولا يجيب بلسانه


(١) هذا ترجيح سماحة العلامة عبد العزيز بن باز في شرحه لبلوغ المرام، وشرحه لعمدة الأحكام للحافظ المقدسي، وانظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين، ١/ ٩٨، وشرح العمدة لابن تيمية، ص ١٤٨.
(٢) أي الأمرين الجالبين للعن؛ لأن من تغوط أو بال في موضع يمر به الناس فمن عادة الناس لعنه وشتمه. انظر: النهاية في غريب الحديث، ٤/ ٢٥٥.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، برقم ٢٦٩.
(٤) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيها، برقم ٢٦، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، برقم ٣٢٨، وحسنه الألباني في الإرواء، ١/ ١٠٠، برقم ٦٢.
(٥) جاء في ذلك ثلاثة ألفاظ في عدة روايات: (يستتر، يستنزه، ويستبرئ)، وكلها صحيحة، والمعنى أنه لا يتجنبه، ولا يتحرز منه. انظر فتح الباري، ١/ ٣١٨، وشرح النووي، ٣/ ٢٠١.
(٦) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، برقم ٢١٦، ومسلم في كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، برقم ٢٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>