للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيت؛ لحديث ابن عمر من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد ذكر الإمام ابن القيم أنه سمع شيخه ابن تيمية - رحمهما الله - يقول: ((إن صلّى في المسجد صلَّى أربعاً، وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين) ثم قال ابن القيم: ((وعلى هذا تدل الأحاديث، وقد ذكر أبو داود (١) عن ابن عمر أنه كان إذا صلّى في المسجد صلى أربعاً، وإن صلّى في بيته صلّى ركعتين)) (٢). قال الإمام الصنعاني - رحمه الله -: ((والأربع أفضل من الاثنتين لوقوع الأمر بذلك ... )) (٣).

وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز - رحمه الله - يذكر أن أهل العلم اختلفوا في هذا: ((فقال قوم: إن صلاها في المسجد صلى أربعاً، وإن صلى في البيت صلى اثنتين جمعاً بين الروايات، وقال آخرون: أقلها اثنتان وأكثرها أربع، ولا فرق بين كونها تُصلَّى في البيت أو في المسجد، وهذا القول أظهر؛ لأن القول مقدم على الفعل، والأربع أفضل؛ لأنه يتعلق بها الأمر)) (٤).

وأما الصلاة قبل الجمعة فنافلة مطلقة بدون تقدير؛ لحديث سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى)) (٥)؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي

- صلى الله عليه وسلم - قال: ((من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قُدّر له، ثم أنصت حتى يفرغ


(١) أبو داود، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، برقم ١١٣٠، وصححه الألباني في سنن أبي داود، ١/ ٢١٠.
(٢) زاد المعاد، ١/ ٤٤٠.
(٣) سبل السلام، ٣/ ١٨١.
(٤) سمعته من سماحته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ٤٨٤.
(٥) البخاري، كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣، و٩١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>