للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أن المسلم إذا سمع الإقامة لا يحل له أن يدخل في صلاة تطوع سواء كانت راتبة: كسنة الفجر، والظهر، والعصر، أو غيرها، وسواء كانت في المسجد أو خارجه، وسواء خاف فوات الركعة الأولى أو لم يخف، والحجة عند التنازع السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح (١)، والصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام؛ فإنه إذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام، وفاته بعض مكملات الفريضة، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها، وفيه حكمة أخرى: وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة.

واستُدلَّ بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) لمن قال يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة (٢).

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقطعها إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي؛ بل يتمها خفيفة عملاً بعموم قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} (٣). وحملوا الأحاديث على من بدأ الصلاة بعد الإقامة، وقيل: إن خشي فوات الفريضة في الجماعة قطعها، وإن لم يخشَ فوات الجماعة أتمها (٤).

والصواب الذي دل عليه عموم الأحاديث أنه يقطعها، وهذا صريح في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة الذي سبق ذكره قبل أسطر (٥)، وأصرح منه لفظه عند مسلم، قال: أقيمت صلاة الصبح، فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً والمؤذن يقيم فقال: ((أتصلي الصبح أربعاً)).


(١) انظر: شرح النووي على مسلم، ٥/ ٢٢٩، وفتح الباري لابن حجر، ٢/ ١٥٠، والمغني لابن قدامة، ٢/ ١١٩، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٨٤.
(٢) انظر: فتح الباري، لابن حجر، ٢/ ١٥١.
(٣) سورة محمد، الآية: ٣٣.
(٤) انظر: المغني، لابن قدامة، ٢/ ١٢٠، وفتح الباري، لابن حجر، ٢/ ١٥١.
(٥) البخاري، برقم ٦٦٣، مسلم، برقم ٧١١، وتقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>