للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا طلع الفجر فقد ذهب كلُّ صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر)) (١). قال الإمام الترمذي - رحمه الله -: ((وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق لايرون الوتر بعد صلاة الصبح)) (٢).

ويزيد ذلك وضوحاً فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن آخر وتره السحر؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((من كل الليل قد أوتر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من أول الليل، وأوسطه، وآخره، فانتهى وتره إلى السحر)) (٣)، فظهر في جميع هذه الأحاديث أن وقت الوتر يبدأ بعد الانتهاء من صلاة العشاء، وينتهي بطلوع الفجر الثاني، ولا قول لأحد بعد قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٤).

ب- الوتر قبل النوم مستحب لمن ظن أن لا يستيقظ آخر الليل؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ((أوصاني خليلي - صلى الله عليه وسلم - بثلاث [لا أدعهن حتى


(١) الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، برقم ٤٦٩، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ١٤٦، وانظر: إرواء الغليل، ٢/ ١٥٤.
(٢) سنن الترمذي، ٢/ ٣٣٣، آخر الحديث رقم ٤٦٩.
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب ساعات الوتر، برقم ٩٩٦، ومسلم، بلفظه في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة، برقم ٧٤٥.
(٤) وهذا يرد قول من قال بجواز الإيتار بعد طلوع الفجر من السلف الصالح، كما ذكر عن عبد الله بن عباس، وعبادة بن الصامت، والقاسم بن محمد، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - أنهم كانوا يوترون بعد طلوع الفجر إذا فاتهم الوتر قبل الفجر، ثم يصلون الفجر بعد الوتر. انظر: موطأ الإمام مالك، كتاب الوتر، باب الوتر بعد الفجر، ٢/ ١٢٦، وعن علي، وأبي الدرداء، وغيرهم، انظر: المصنف لابن شيبة، ٢/ ٢٨٦، ومسند أحمد، ٦/ ٢٤٢ - ٢٢٣، وإرواء الغليل، ٢/ ١٥٥، والشرح الممتع لابن عثيمين، ٣/ ١٧، ومجموع فتاوى ابن باز، ١١/ ٣٠٥ - ٣٠٨، قال الإمام مالك في الموطأ يعتذر لهؤلاء: ((وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر))،٢/ ١٢٧.وانظر جامع الأصول، ٦/ ٥٩ - ٦١. وقال العلامة ابن عثيمين: ((فإذا طلع الفجر فلا وتر، وأما ما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر، فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة ولا حجة في قول أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)) الشرح الممتع، ٣/ ١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>