للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ، ما لم يحدث)) (١).

١٥ - إذا أقيمت الصلاة فلا يصلي إلا المكتوبة؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (٢).

١٦ - يقدم رجله اليسرى عند الخروج من المسجد بعكس دخوله؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله (٣). وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى (٤). وقال أنس - رضي الله عنه -: ((من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى (٥). ويقول: ((بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك] (٦) [اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم])) (٧).

سابعاً: تنعقد الجماعة باثنين: إمام ومأموم، ولو مع صبي على الصحيح أو امرأة ذات محرم عند الخلوة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه)) (٨). وعن مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - أنه قال: أتى رجلان النبي - صلى الله عليه وسلم - يريدان السفر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أنتما خرجتما فأذّنا، ثم أقيما، ثم ليؤمَّكما أكبرُكما)) (٩)؛ ولحديث أنس - رضي الله عنه - أن


(١) متفق عليه: البخاري، برقم ٦٤٧، ومسلم، برقم ٦٤٩، وتقدم تخريجه في فضل صلاة الجماعة.
(٢) مسلم، برقم ٧١٠، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٣) البخاري، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، قبل الحديث ٤٢٦.
(٤) البخاري معلقاً مجزوماً به، كتاب الصلاة، باب التيمن في دخول المسجد وغيره، قبل الحديث ٤٢٦.
(٥) الحاكم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، ١/ ٢١٨، وتقدم تخريجه.
(٦) مسلم، برقم ١١٣، وأبو داود، برقم ٤٦٥، وتقدم تخريجه في دعاء دخول المسجد.
(٧) ابن ماجه، كتاب المساجد، والجماعات، برقم ٧٧٣، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه، ١/ ١٢٩.
(٨) متفق عليه: البخاري، برقم ١١٧، ٦٩٩، ورقم ٩٩٢، ومسلم، برقم ٨٢ (٧٦٣)، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(٩) البخاري، كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين، برقم ٦٣٠،وبابٌ: اثنان فما فوقهما جماعة، برقم ٦٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>