للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمقصود أن الجماعة الثانية مشروعة لمن فاتته الجماعة الأولى، وهذا هو الأصل ولا يخرج منه إلا بدليل (١)، والله الموفق - سبحانه وتعالى - (٢).

عاشراً: من صلى ثم أدرك جماعة أعادها معهم نافلة؛ لحديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟)) قال: قلت فما تأمرني؟ قال: ((صلّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي])) (٣)؛ ولحديث يزيد بن الأسود، وفيه: (( ... إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معهم فإنها لكما نافلة)). وفي لفظ: ((إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم


(١) مجموع فتاوى الإمام ابن باز، ١٢/ ١٦٦
(٢) أما حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) أبو داود، برقم ٥٧٩، والنسائي، ٢/ ١١٤، برقم ٨٦٠ وأحمد ٢/ ١٩، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١١٥، فقال ابن عبد البر: ((اتفق أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه على أن معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لاتصلوا صلاة في يوم مرتين)) أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة ثم يقوم بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضاً، وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للذين أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: ((إنها لكم نافلة)) فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين؛ لأن الأولى فريضة والثانية نافلة)). الاستذكار لابن عبد البر، ٥/ ٣٥٧ - ٣٥٨، وبيَّن شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ٢٣/ ٢٦٠ - ٢٦١، أن حديث ابن عمر في النهي عن إعادة الصلاة مرتين في الإعادة مطلقاً من غير سبب، ولا ريب أن هذا منهي عنه، وأما حديث ابن الأسود فهو إعادة مقيدة بسبب اقتضى الإعادة، فسبب الإعادة حضور الجماعة الراتبة، أو إعادة الصلاة؛ ليحصل من فاتته صلاة الجماعة على فضل الجماعة، وقال الإمام الخطابي: ((هذه صلاة الإيثار والاختيار، دون ما كان له سبب كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة، توفيقاً بين الأخبار ورفعاً للاختلاف بينها))، معالم السنن، ١/ ٣٠١، وانظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ٢/ ٢٨٧،ونيل الأوطار للشوكاني،٢/ ٢٩٦ - ٢٩٨ و٣٨٠،و١/ ٥٠٨ - ٥١٠، ومجموع فتاوى ابن باز، ١٢/ ١٦٥ - ١٧٥، وقال الإمام ابن عبد البر أيضاً في جواز إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتته الجماعة الأولى: ((وممن أجاز ذلك ابن مسعود، وأنس، وعلقمة، ومسروق، والأسود، والحسن، وقتادة، وعطاء على اختلاف عنه)) الاستذكار، ٤/ ٦٨، وقال ابن قدامة في المغني، ٣/ ١٠: ((ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد، ومعناه أنه إذا صلى إمام الحي وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة)).
(٣) مسلم، برقم ٦٤٨،وتقدم تخريجه في الصلوات ذات الأسباب في آخر صلاة التطوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>